الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

قدمنا والله أعلم. وهذا العشر هو عشر ماله يوم يحنث، ولو حلف وله مال وحنث وليس له مال فليس عليه شيء، وإن حلف وليس له مال

وحنث وله مال أخرج عشره، وإنما يراعي يوم يحنث والله أعلم.

•

وأما إن حلف بما له للمسجد أو الكعبة أو لأمور المسلمين فحنث، فإنه يعطي ماله كله هكذا في الأثر، والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى أن المسجد والكعبة ليستا من أهل الصدقة فيلزمه العشر كالفقراء والمساكين والله أعلم.

وفي الأثر: من جعل مالاً في السبيل أو في سبيل الله فعليه أن يخرج العشر من ماله إذا حنث للفقراء، وذلك لما قدمنا أن الله تعالى جعل في سبيل الله سهماً من الزكاة.

وفي الأثر: قال الشيخ أبو بكر: من جعل ماله في سبيل الله كان في المجاهدين، ومن قال: ماله للسبيل، قال من قال: لا شيء عليه، ولعل هذا لأن قوله السبيل محتمل والله أعلم.

ومن قال: ماله صدقة لليهود أو النصارى أو المجوس أو للمشركين

- {ir-