الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٧

باب في النذور الواجبة

وفي كتاب تفسير الخمس مائة آية: والنذر الواجب أن يقول الرجل أو المرأة: الله علي إن رزقني مالاً أن أحج العام أو إن ولد لي غلام لأصَلِّينَ أو لأصومن كذا وكذا، أو لئن قدم فلان من سفره أو برئ فلان من مرضه لأطعمن كذا وكذا، أو لأفعلن كذا وكذا، في شيء يطيقه وهو طاعة، ثم رزقه الله ما سأل فذلك النذر الواجب إذا قال: الله علي كذا وكذا، أو لأفعلن كذا وكذا، وأما إن قال: علي نذر أن أحج أو أحرم أو أفعل أو نحو هذا، ولم يقل أولاً: إن كان كذا وكذا فليس بنذر، إنما هو يمين يكفره، ومعنى هذا فيما يوجبه النظر مما رأيته واستدللت عليه أن لفظ النذر على وجهين: مطلق ومقيد، فالمطلق ان يقول القائل: الله علي نذر أن أحج أو أصوم أو ما سمى من طاعة ولله، أ علي أن

(27)

- {14 -