الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

أصوم أو أحج أو ما سمى منه، فهذا واجب عليه ان يفعل ما سمّى فإذا حذث لزمته كفارة النذر، والمقيد ان يقول: الله علي كذا وكذا إن رزقني مالاً، أو إن ولد لي غلام او ما أشبه هذا، فهذا ايضاً يلزمه ما أوجب على نفسه، وإن حنث لزمته كفارة النذر، واما إن قال: علي نذر أو علي ان أحج أو أصوم أو ما سمى من طاعة، إن فعلت كذا وكذا أو إن فعل الله كذا وكذا فهذا النذر بعض يسميه نذراً و بعض يسميه يميناً، فمن جعله نذراً أوجب عليه أن يفعل ما سمى: كما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه له، وقد ذكر في الأثر: من قال عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث، فعليه صيام يوم أو يومين أو إطعام مسكين أو مسكينين

وفي الأثر: قال أبو محمد رحمه الله: وقال اللهم افعل لي كذا وكذا، أو أنا أفعل كذا وكذا ثم لم يفعل فعليه صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين، فهذا من قولهم يدل ان هذا الجنس نذر لأنهم اختلفوا في كفارة النذر، وقال ابو عبد الله محمد بن بركة: واختلف اصحابنا في كفارة النذر قال بعضهم: صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وقال بعضهم: كفارة يمين مرسلة، وهذا القول يدل على

- {1^-