الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢١ومن نذر أن يصلي في مائة مسجد، فإنه يصلي في مسجد واحد
عدد ما نذر ان يصلي في مائة مسجد، وقد قيل يخط عدد ما سمى من المساجد ويصلي فيه كما لو نذر في مسجد واحد، والأصل في هذا ما روي عن النبي علم أن امراة نذرت ان تصلي في مائة مسجد، فقال عليه السلام: (يجزئها ان تصلي في مسجد واحد مائة ركعة) (1)، وإن كانت المساجد مسميات ففي الأثر: وإن نذرت ان تصلي في مائة مسجد معروفة، ولم تصل فيها فأحب ان تطعم مسكيناً او مسكينين كفارة نذرها و تصلي حيث شاءت، والأصل في هذا فيها يوجبه النظر الحديث المتقدم، وإن قال في نذره: يوم يقدم فلان الله علي أن أفعل كذا وكذا، فقدم فلان في الليل قال اصحابنا: قد لزمه النذر لقوله تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره) (2)، الآية فالوعيد يتوجه إلى من ولى دبره ليلاً او
(2)
نهاراً، وهذا إذا أرسل القول في حال نذره.
وأما إن قيد نيته وعلق النذر لوقت معلوم وأراد اليوم بعينه لم
يلزمه.
(1) رواه الدارقطني وأبو داود.
(2) الأنفال: 16.