الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال: ليهم ويجلس علي
(1)
ويتكلم، فإن عليه ما كان طاعة من الصيام) (1)، فأمره بالقعود وبالاستظلال وبالتكلم لأن ذلك ليس بطاعة، فعلى هذا الحديث من نذر ما ليس بطاعة فليس عليه الوفاء به.
وفي الأثر: من نذر أن يصوم شهراً ولا يتكلم فلا شيء عليه وإن تكلم، لأن الصمت ليس بطاعةو ليس له أن يصمت شهر أو لا يتكلم وهو معصية، وبعض أوجب عليه إطعام مسكين أو مسكينين إذا تكلم، و بعض لم يوجب عليه كفارة والله أعلم وبالله التوفيق.
قد تم كتاب الأيمان والكفارات بحمد الله وتوفيقه وحسن عونه.
(1) رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
- 424 -
١٬٢١٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.