الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥كتاب الذبائع
إعلم أن البهائم المحللات الأكل لا تحل إلا بالتذكية الشرعية لقوله تعالى: (حرمت عَلَيْكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به والْمُنخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتُم) (1) قوله: حرمت عليكم يعني على المسلمين، الميتة؛ يعني لحم كل شيء ميتة، والدم يعني الدم المسفوح، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله يعني ما ذبح لغير الله يعني للآلهة وإن ذبحه مسلم فلا يحل أكله، والمنخنقة يعني من الأنعام كلها وغير ذلك إذا وثقت فقتلها خنقاً أو خنقت بغير ذلك فهو حرام، والموقوذة يعني التي تضرب بالخشب أو بغيره حتى تموت، والمتردية التي تتردّى في البئر أو تقع من الجبل فتموت، والنطيحة يعني الشاة
(1) المائدة: 3.
- 425 -
١٬٢١١ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.