الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

اللبة، والغير المقدور عليها ذكاتها العقر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله

وقدر السلامة.

فصل

وأما الحيوانات المقدور عليها فقد اتفقوا أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر أو ذبح، وأن من سنة الطير والغنم الذبح، والإبل النحر، والبقر يجوز فيه الذبح والنحر، وإن تحر ما سبيله الذبح أو ذبح ما سبيله النحر فإنه يؤكل، وقال بعض لا يؤكل، والحجة لهم ما ثبت من فعله عليه السلام: (أنه نحر الإبل والبقر وذبح الغنم) ().

،

(1)

وقد روي عن جابر بن عبد الله قال: (نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبع، والبقرة عن سبع) (2)،، والبقرة عن سبع) (2)، وعند الأولين أن تخصيص الجمل بالنحر لأنه أسرع لموته، فإن ذبح فإنه يؤكل، وكذلك إن نحر غير الجمل مما سبيله الذبح فإنه يؤكل أيضاً، وهذا القول عند أصحابنا، وقد اتفق الجميع على جواز ذلك مع الضرورة، أعني ذبح

(1) رواه أبو داود ومسلم والنسائي.

(2) رواه مسلم.

-427 -