الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

رجل أعمى، إذا كان يمكن أن يعرف ذلك إذا مسه بيده أو بغير يده، إذا كان الذابح لم يحفظ ذلك المكان، فإنه يصدقه ويأكلها والله أعلم.

وفي الأثر: ومن شرد بعيره ولم يقدر عليه، فرماه بالنبل فمات فلا يأكله، وإن تردى في بئر ولم يقدر على حلقه أو لبته، وطعن فيه فلا يحل أكله، لأنه لم يدركه في موضع الذكاة، وهو المنحر واللبة، لقوله عليه السلام: (الذكاة في اللبة والمنحر ()، وقد روي في بعض الأخبار، أنه قال عليه السلام: (ما بدا لكم فاصنعوا به هكذا) (2)، وهذا الخبر

(1)

(2)

يدل على جواز ذلك إن لم يقدر على موضع الذبح والنحر عند الضرورة.

وفي الأثر: لعله يريد أن يضرب الصيد بالسيف، أو يطعن الدابة أو يضرب بشيء من الحديد حيث ما أمكن، إذا لم يصل مذبحهابار تفاع أو خفض وما أشبه ذلك والله أعلم.

(1) تقدم ذكره.

(2) رواه أبو داود والدارقطني.

- {ro-