الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦ثم ذبح، فقد قالوا: إنه ذكر. وذلك فيا يوجبه النظر إذا أراد بذلك التسمية على الذبيحة، فقد ذكر الله، وإن كان قال ذلك على وجه النفى أنه لا يذكر الله في تسمينه على الذبيحة فالله أعلم، وإن ذبح ذابح ممن
بسم
"
يدين بالتسمية ثم شك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد ذبيحته بالشك:، لأنه ممن يدين بالتسمية، ومن ذبح شاة فقال عند شاة فقال عند الذبح: سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الكريم أو سبحان ربي العظيم أو الرحيم ولم يقل بسم الله، ففي الأثر: فإن أحضر النية عند قوله هذا وأراد به الله فله أن يأكلها وحدوه، وإن أرسل القول إرسالاً فلا يأكلها هو ولا غيره، ولعل هذا أنه لما قال قولاً محتملاً كان قوله في ذلك جائزاً على نفسه دون من سمعه و الله أعلم. ولا ينفع اسم الله على الذبيحة إلا من الذابح لها، وإن اجتمع رجلان على الذبيحة أمسكاها جميعاً وأمسكا المدية، وذكرا اسم الله عليها، وذبحا جميعاً فذلك جائز، ومن سمى على الذبيحة و أمر السكين فقطع اللحم وخرج الدم، ثم كلم إنساناً وهو في ذلك الكلام يمر السكين على الحلق حتى فرغ من ذبحها، فلا بأس بأكلها إذا سمى وأحسن الذبح، ومن ذبح شاتين فسمى على الأولى وترك التسمية على الثانية لم تؤكل، لأنه لم يسم عليها، وإن اضجع شاة ليذبحها وذكر اسم الله ثم ألقى السكين، فأخذ الأخرى فذبح بها على التسمية الأولى
- {{7 -