الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨

تكن بذلك خبيئة، والمأمور أن تضجع الذبيحة إلى القبلة على شقها

6

(1)

الأيسر، ويذبح باليمين لقوله عليه السلام: (الشمال الأسفل))

ويسمي الله تعالى، وإن ذبحها قائمة لم تحرم إذا سمى عليها عند الذبح. وفي الأثر: ومن ذبح على غير طهارة كانت الذبيحة ماضية، إذام يشترط الله تعالى الطهارة في الذكاة ولا رسوله ولا المسلمون جميعاً، وكذلك الذبح لغير القبلة جائز لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، لا من شروط الذكاة والله أعلم. وبالله التوفيق.

فصل

i

فيما تجوز به الذكاة

(2)

والأصل في هذا ما روي أنه قال عليه السلام: (إن الله يحب الرفق ومن ذبح فليذبح بشفرة حادة. (2)، وما روي من طريق أبي سعيد الخدري، أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له فأصيبت شاة منهن

(1) رواه أبو داود.

(2) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

- {{A-