الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

(1)

وقتل فكل، وإن أصاب بعرضه وقتل فلا تأكل فأته وقيده) (1)،

والمعراض السهم الذي لا ريش له، يسمى معراضاً، وروي أيضاً عن عدي بن حاتم قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد فنرمي الصيد فيغيب عنا الليلة والليلتين فتجد فيه سهمنا، فقال عليه السلام: إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه أثراً غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل) (2)، وما روي أيضاً عن عدي بن حاتم قال: (قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بهذا الكلاب والبزاة فيما يحل لنا منها؟ فقال عليه السلام يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين، الآية. ثم قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته فذكرت اسم الله عليه فكله) (3)، فما ذكرنا من الكتاب والسنة هو أصل لأكثر ما في هذا الباب وهو مما وجدته في الأثر: فهذا يدل أن الذي يجوز به الصيد حيوان جارح وغير حيوان، وغير الحيوان على وجهين: محدد وغير محدد، فالمحدد يجوز به الصيد باتفاق، وهو مثل السهم والرمح والسيف

وما أشبه ذلك.

(1) متفق عليه.

(2) رواه البخاري.

(3) رواه احمد وأبو داود.

- {71 -