الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥

وفي الأثر: لا بأس بما قتل الكلب المعلم ما لم يأكل، ولو اختضب بدمه، إلا أن يكون ولغ الكلب فيه، ومكلب أهل الكتاب يجوز أكل ما قتل كما يجوز أكل ذبائحهم، وأما مكلب المجوس فلا، إلا أن تدرك ذكاته، كما لا يجوز أكل ذبائحهم، والله أعلم، وبالله التوفيق.

فصل

في شروط هذه الذكاة وما يتعلق بها من المسائل

ومن شروط هذه الذكاة التسمية لقوله تعالى: واذكروا الله عليه). والتسمية باللسان كما ذكرنا في الذبائح .. وهو أن يذكر الله على الصيد حين يرسل السهم أو الكلب

وفي الأثر: أن الرجل يسمي إذا أطلق سهمه، وإن لم يكن، فليسم إذا وضعه على كبد القوس سمى واجتزأ، وأما أن يسمي وهو في كنانته فلا يجوز، وإن لم يسم إلا بعد ما أرسل السهم أو الكلب. وفي الأثر: ومن أرسل سهمه أو كلبه على الصيد ثم سمى بعد ما أرسل إليه فإن لم ينته إليه فلا بأس بأكله، وإن انتهى إليه ثم سمى فلا يأ كله، إلا أن

يقدر على ذكاته

(30)

- {70 -