الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٩

فصل

وهل يجوز لمن لم يكن خليفة مثل الأم أو ولي اليتيم أو متطوع من الناس، أن يبيع الأصل في حوائج اليتيم؟ ففي الأثر: قال محمد بن جعفر: وسألت عن يتيم مع أمه أو مع من يقوم بأمره احتاج الى نفقته وليس له إلا نخل وأرض، وليس في البلاد سلطان عدل، فنقول: إن الذي يضمن هذا اليتيم يبيع من مال اليتيم على قدر ما يكون ثمن المال وبقدر ما يحتاج اليتيم إليه من النفقة إلى وقت من الأوقات، وهو أقرب ما يقدر عنده من الأوقات، وعنده شيء من الطعام، ويكون بعلم من ولي اليتيم أو من غيره من الصالحين، ويشهدهم أنه قد أخذ هذا اليتيم، و قد باع من ماله ما قد باعه بعلمهم، وأنه ينفق منه وعليه، وإن لم يحضر له وليه، ولا أحد من الصالحين قام بذلك الذي يكون اليقيم في يده، وأنفق على اليقيم بما باع له، وإن قام اليتيم إليه فنازعه فيما باع من ماله، وصح أنه قد كان معه بقدر ما يمكن أن يكون قد ذهب في مؤونته مثل ما باع من ماله، فلا نرى أنه يدركه بما باع ولا بثمنه، وإن أراد يمينه حلف له ما خانه، وهكذا قال أبو المؤثر، إلا أنه قال: إنما يباع مال اليتيم

10.91