الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨١

فهذه الوجوه كلها هي إلى جنس المندوب أقرب منها الى غيره، فلذلك

أجازوها والله أعلم.

و في الأثر: ولا يتخاصموا فيه عند الحاكم، ومنهم من يقول: يتخاصمون فيه ولا يحكم ولا يضرب إلا خارجاً منه، فهذا فيما يوجبه النظر، لئلا يحدث من المضروب ما يضر المسجد، وأما التخاصم عند الحاكم فقوله عليه السلام فيما ذكر: (كل كلام في المسجد لغو إلا ثلاثة: مصل أو ذاكر الله أو سائل حقه فأعطوه حقه) (1)، يدل على جواز ذلك والله أعلم. ولا يدفنوا فيه ميتاً، وإن مات فيه فليخرجوه، وإن خافوا أن يفسدوا فيه إن رفعوه فليردوا عليه التراب في ذلك المكان.

ولا يبزق الرجل في المسجد ولا يتنخم فيه، وقيل أن المسجد ينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد في النار، وروي من طريق أبي سعيد الخدري: (أن النبي ع رأى بزاقاً في جدار المسجد فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إن أحدكم إذا كان يصلي فلا يبزق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه

إذا صلى) (2).

(1) تقدم ذكره.

(2) تقدم ذكره.

-