الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩٤

13601

في المجلس فليس له أجر قعوده في ذلك المكان، وإنما يفعل أن يقوم منه ثم يرجع كالذي يلغوا حين يخطب الإمام، ومنهم من يرخص: إذا تاب في ذلك الموضع أن يكون له أجر قعوده، وأما التبسم فلا بأس به ما لم

يقهقه.

وفي الأثر: قال عمر رضي الله عنه: التبسم دعابة (وقد تبسم

(1)

رسول الله حتى بدت نواجذه))، ولا يتخطى بعضهم

المجلس.

بعضاً في

وقد ذكر في بعض الكتب عنه عليه السلام أنه قال: (لا يُقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول: أفسحوا بارك الله فيكم) (2)، ولا يتخطى رقاب الناس، وينبغي لهم أن يتزجزحوا في المجلس لمن كان أهلاً لذلك ويقربوه إلى وجه الحلقة، قال الله تعالى:

(2)

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح اد

(3)

الله

لكم (3)، ومن تزحزح لأخيه المسلم في مجلس الذكر فهو كمن)

أعتق رقبة.

(1) متفق عليه

(2) رواه ابن حبان والحاكم.

(3) المجادلة: 11.