الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٢دخلوا، كما لا يجوز مثل إن دخلوا بالغصب أو بغير إذن فإنه لا يدخل يافتهم لأنه لا يجوز دخولهم هم فكيف دخول من يدخل بإنتهم، ولا يستنفع ببيوت الحرام وكذلك أهل الريبة كلهم لا يدخل بإنتهم فإن فعل فإنه يؤذي ما استنفع به والله أعلم.
وإن وجد طفلاً لصاحب البيت خارجاً من البيت فلا يدخل بإذنه، وكذلك عبد صاحب البيت، ولكن إن أمر الطفل أو العبد أن يدخل ثم يأذن له فلا بأس أن يدخل بإذنه لأن كل من ليس عليه الإستئذان إذا دخل لا بأس على من دخل بإذنه، وكذلك طفل غير صاحب البيت على هذا الحال في قول بعضهم. وأما من لا يجوز له أن يدخل إلا بإذن فدخل بغير إذن فلا يجوز أن يدخل بإذنه كما ذكرنا أولاً.
وإن استأذن صاحب البيت فقال له: أدخل إن شئت، فإنه يدخل
إن شاء.
وفي الأثر: وإن استأذن رجل في بيت غيره فقالت له امرأة منه: إصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل، فإنه يدخل إن غطت رأسها، وأما إن قالت له: إصبر قليلاً فلا يدخل حتى تأذن له، فهذا يدل من قولهم أن
- 622 -