الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٥

له البيت منهما والله أعلم.

و أما الشركاء إن أذن أحدهما لمن يدخل بيتهم ونهاه الآخر فلا يدخل، إلا بإذنهما جميعاً تساووا في الشركة أو تفاضلوا والله أعلم. كما أنه لا يأكل من مال الشركاء إذا حجر على أحدهم، ولو أذن له غيره والله أعلم.

وبيت العبد يجوز الدخول فيه بإذن مولاه، ولو نهاه العبد لأن المولى هو المالك له ولبيته، وكذلك لو أمره العبد ونهاه المولى فإنه لا يدخل، وأما إن كان البيت لغير مولى العبد فإنه ينظر في ذلك إلى إذن العبد ونهيه دون مولاه لأنه الساكن في البيت والله أعلم.

(40)