الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٦

باب فيما يجب فيه الاستئذان

وما لا يجب

فإنه يجب في بيوت الغير إذا كانت مسكونة كما قال الله تعالى: و يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم "، وسواء كانت البيوت من شعر او جلود او وبر أو مدر فلا يدخلها إلا بإذن، وكذلك الخصوص لأهلها بمنزلة البيوت، ومقيل المسافرين ومبيتهم ما داموا كذلك على هذا المعنى، فلا يدخله إلا بإذن، وكذلك السفن لأهلها، والأجنة المزربة على هذا المعنى لا يدخلها إلا بإذن، ولا يجب الإستئذان في هذا كله حتى يواري اهله ومن كان فيه، والله اعلم.

وأما البيوت الغير مسكونة فلا يستأذن فيها لقوله تعالى: ليس

(2)

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم) (2) ففي

التفسير يعني الخانات أي الفنادق فيها متاع لكم أي ينزلها الرجل في

(1) تقدم ذكرها.

(2) تقدم ذكرها.

626 -