الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٠

بائن كغيرها من الناس والله أعلم

وأما الضرائر فلا تدخل كل واحدة منهما على الأخرى فيما بينهن إلا بإذن، كان الزوج في البيت أو لم يكن، إلا إن لم يكن في البيت إلا الزوج فإنها تدخل ولا استئذان عليها، وأما إن كان البيت للزوج فلها أن تدخل بغير إذن إذا كان الزوج في البيت، إلا إن منعتها ضرتها من الدخول فلا تدخل، والذي يعجبني أن لا تدخل في بيت سكنت فيه ضرتها إلا بإذن، سواء كان البيت لضرتها أو لزوجها، إلا إن لم يكن فيه إلا زوجها فلا بأس، وكذلك لا يدخل بيوت، وكذلك لا يدخل بيوت أهل الكتاب أو غيرهم من المشركين إلا بإذن من كان فيها، وذكر في الكتاب أنه من أراد أن يدخل عليهم فليقل: من ها هنا أندخل؟ فليدخل إلا إن منعوه فلا يدخل والله أعلم.

أما بيت كان فيه الخمر أو غيره من الأنبذة المحرمة أو مانع الحق أو بيت كان فيه الظلم أو المنكر، فجائز لمن أراد أن يغير ذلك أن يدخلها بغير إذن، وهذا إذا علموا بذلك أو حققت تهمتهم في ذلك لأن كسر المنكر أوجب من ذلك وألزم، وإن غلقوا الباب دونهم فليكسروه ويدخلوا، وإن منعوهم من الدخول فليدخلوها على كره

-?. -