الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

يسمونه

، وروي أنه (نهى عن المزابنة والمحاقلة ((1) انفساخاً فالمزابنة هو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر معلوم م كيله إلى أجل معلوم، وكذلك إن كان عنباً بزبيب معلوم كيله إلى أجل معلوم. والمحاقلة هو أن

يبيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل والله أعلم.

مسألة:

وروي أنه مال الله قال: (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) (2) وفي بعض الروايات (نهى عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن) (3) فهذا الحديث أعم من الأول لأن الحديث الأول مقصور على الطعام، والحديث الثاني شائع في جميع الأشياء، والعلماء مختلفون، منهم من منع بيع ما لم

يسمونه الخ. مستأنف والخلاف بينهما لفظي.

قوله: إلى أجل، ظاهره أنه إذا لم يكن إلى أجل جائز وإن لم يكن نقداً وفيه تأمل، ولعله أراد بالأجل مطلق التأخير والله أعلم.

قوله: مسألة الخ. كأنه ذكرها عقب الربا لأن ما ذكر فيها شبيه ببيع الربا من جهة أن النهي فيه تعبدي والله أعلم.

قوله: منهم من منع بيع ما لم تقبض جميع الأشياء يعني عملا بالعام.

(1) رواه البخاري.

(2) متفق عليه

(3) رواه احمد ومسلم و ابو داود.

- To-