الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

والله أعلم. وروي أنه (نهى عن بيع الكاليء بالكاليء، وعن بيع وسلف () والكالي بالكالي مأخوذ من قولهم تكلات كلاة إذا أخذت

نسيئة، وكلا الشيء إذا بلغ منتهاه وغايته.

قال الشاعر:

تعففت عنها في العصور التي خَلَتْ

فكيف التصابي بعد ما كَلا العُمْرُ

وبيع الكالي بالكالي بيع الدين بالدين كالرجل يسلم لرجل في طعام فإذا حل وقت تقاضي الطعام قال له المسلّم إليه: ليس عندي طعام أعطيكه وليس عندي مال ولكن بعه مني وأجلني بالثمن شهراً فهذا وما أشبهه من بيع الدين بالدين، وعند أصحابنا لا يجوز بيع الدين لا بنقد ولا

قوله: من قولهم تكلات الخ. هكذا فيما رأيناه من النسخ وهو غير ظاهر، قال في الصحاح: وقولهم بلغ الله بك اكلا العمر اي آخره وأبعده وكلا الدين اي تأخر، والكالي النسيئة، وقال الشاعر: (وعينه كالكاليء الضمار) اي نقده كالنسيئة التي لا ترجى وفي الحديث انه عليه السلام (نهى عن الكالي بالكالي) وهو بيع النسيئة بالنسيئة وكان الأصمعي لا يهمز الخ

قوله: ليس عندي مال، يعني اشتري به الطعام لأوفيك

•

•

قوله: عند اصحابنا الخ. هكذا فيما رأيناه من النسخ وكمله بإسقاط هو او

(1) تقدم ذكره.

- {1 -