الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

هذه السلعة فكلها سواء لا يجوز لأنه لا يؤمن في هذه الوجوه أن يكون

باعه السلعة بأكثر من ثمنها لأجل القرض والله أعلم.

فصل في بيوع الذرائع

:

وهو شيء يعرض للمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان مثل أن يبيع إنسان سلعة بعشرة دنانير نقداً ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل، فإذا أضيفت البيعة الأولى إلى الثانية استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير بعشرين إلى أجل فهذا هو الذي يعرف بالقلابات وهو يتذرع إلى: أنظرني وأزيدك، أو إلى بيع

بقوله مني يقتضي أنه: إذا أسلفه على أن يشتري من صاحبه مثلا لا ضرر فيه، وفيه تأمل، فإنه سلف جر منفعة وإن كانت للغير، وربما ترجع إليه من جهة صاحبه والله أعلم.

قوله: لأنه لا يؤمن في هذا الوجه الخ. ظاهره أنه لو أمن ذلك جاز لأن العلة وجوداً وعدماً، وظاهر الحديث يقتضي المنع مطلقاً ولعله

الحكم يدور مع طرداً للباب والله أعلم.

فصل:

قوله: فصل في بيوع الذرائع، هذا الفصل من فروع هيا التعبد

بصير

قوله: يعرف بالقلابات في الصحاح: وقولهم هو حولى قلب أي محتال: بتقليب الامور الخ. قوله: أو إلى بيع ما لا يجوز نسيئة، وذلك كان يبيع بزيادة إلى أجل

-? r-