الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨داخلاً في بيع ما خلق، ولا يجوز بيع بطن منها بشرط آخر، وأما من أجاز بيعها جاز عنده أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه كما جاز بيع ما لم يطب من الثمرة مع ما طاب، وأما من جعل ما زاد للبائع فالداخل في البيع عنده الموجود دون المعدوم، ولكن لا يتوصل إلى معرفة ما زاد من ذلك. وكذلك على هذا الاختلاف فيما يوجبه النظر غلة البطيخ والباذنجان والقرع وما أشبه ذلك، وغلة هذه الأشياء متصلة البطون بخلاف غلة شجرة التين، وكذلك على هذا المعنى بيع الكراث
قوله: بيع بطن منها بشرط آخر، يعني: ضمناً حيث أوقع البيع مطلقاً على ثمرة الشجرة، ومنها ما لم يخلق، والقاعدة، أن العقدة إذا اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز كانت غير جائزة والله أعلم.
قوله: وأما من أجاز بيعها، فيه لف ونشر غير مرتب.
قوله: ولكن لا يتوصل الخ. لعل هذا بالنظر إلى ما شاهده رحمه الله وإلى بعض الأشجار وكلامه بعد في الفرق بين غلة البطيخ وشجرة التين يقتضي أن يكون شجرة التين متميزة، حيث كانت غير متصلة واذا لم تتصل جاز بيع بطن دون بطن فيتراءى أنها أقرب الى الجواز، لكن بالنظر إلى بطن واحد وإلا كان البطيخ أقرب كما قال رحمه الله
قوله: والباذنجان، قال في التذكرة لداوود: معرب عن كاف فارسية الخ.
يعني فأصل جيمها كاف
قوله: بيع الكراث، ومنه بيع البرسيم في مصر
-74 -