الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

من أجاز بيعه أجازه جزة أو جزتين أو أكثر من ذلك، ومن أبطله أبطله كما ذكرنا، فالعلة في هذا كله واحدة ويمكن أن يكون السبب في هذا الاختلاف هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس بمؤثر؟ وذلك أن اختلافهم يدل أن الغرر ينقسم بهذين القسمين وغير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة أو باجتماع الأمرين، ومن هذا الباب بيع السمك في البركة، ففي الأثر: وإذا كانت الآجام محصورة قد حصر فيه السمك فاشتراه رجل فقولهما جميعاً أنه لا يجوز، يعني الربيع وعبد الله بن عبد العزيز، وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود وعن عمر بن الخطاب

قوله: الكراث، هو بالثاء المثلثة

قوله: وذلك أن اختلافهم، الظاهر أن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل لم فصلت في الغرر.

قوله: وغير المؤثر الخ. هذا أيضاً جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: غير

•

المؤثر مع كونه وما غررا قوله: في البركة في الصحاح: والبركة أيضاً يعني بالكسر كالحوض، والجمع البرك، يقال سميت بذلك لإقامه الماء فيها.

قوله: الآجام، في الصحاح الأجمة من القصب والجمع أجمات وآجم وإجماء وأجم الخ. وفي القاموس: الأجم كل بيت مربع مسطح الخ. ولم يبن منها مراد رحمه الله، و كأنه أراد مثل الزرائب التي يصطاد بها من البحر وهو ظاهر

المصنف

والله أعلم.