الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

رضي الله عنهما أنهما قالا: لا يشترى السمك في الماء وهو غرر، وقال ابن عباد: لا بأس بشراء ذلك، ورواه عن عمر بن عبد العزيز، ومن الغرر أيضاً بيع العبد الآبق لا يجوز بيعه من جهة الجهل بوجوده، ولأنه غير مقدور عليه، ومن طريق أبي سعيد الخدري أنه لا (نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، والغنائم حتى تقسم، وشراء الصدقة حتى

تقبض، والعبد الآبق حتى يرجع).

فصل:

وأما نهيه لا عن بيعتين في بيعة واحدة، فهو أن يبيع الرجل سلعته هذه بدينار نقداً أو إلى شهرين بدينار و نصف أو إلى أشهر بدراهم معلومة، فيتراضيان ولا يقطعان ثمناً معلوماً ولا يتفقان على أجل معلوم ولا نقداً ولا نسيئة، فهذا لا يجوز من جهة الجهل بالثمن والأجل، وفي

قوله: والغنائم حتى تقسم، لعله إذا لم يجتمع الجميع على بيعها.

فصل:

قوله: وهو أن يبيع الخ. ظاهره أنه إذا باعها مثلا بدينارين نقداً ودينار

إلى أجل مسمى لا يكون من بيعتين في بيعة

قوله: ولا نقداً، معطوفاً على قوله ثمناً.

(1) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

- Y. -