الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

وسلم رمى إنساناً بمشقص قد رآه ينظر إليه من كوة فأخطأه فقال: (لو أصيبت عيناك لهدرت () ولا تباح الدماء بما دون الكبائر والله أعلم. وكذلك من نظر في كتاب أحد بغير رأيه من كتب السر انتقض

وضوءه، والدليل ما روي أن النبي عليه السلام قال: (من نظر في كتاب إنسان فكأنما ينظر في النار ومن نظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم فقط فلا نقض عليه ((2). وكذلك من نظر إلى عنوانه فلا نقض عليه لأنه ظاهر والله أعلم. واستثنوا من عموم الحديث كتب التجار والحسابات، والدواوين والأشعار، ودفاتر الحكام، لأن هذا كله ظاهر عندهم. وقال بعضهم: لا نقض على من نظر في كتاب قوم بغير إذنهم، ولا على من نظر في جوف منزل قوم، ولعل هؤلاء لم تبلغهم هذه الأخبار أو لم يجوزوا القياس والله أعلم. والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات على

:

قوله: بمشقص، قال: في القاموس الشقص بالكسر السهم والنصيب والشريك كالشقيص وهو الشريك والفرس الجواد والقليل من الكثير والمشقص كعنبر نصل عريض أو. فيه ذلك يرمي به الوحش وتشقيص الذبيحة تفصيل أعضاءها

سهم

سهاماً معتدلة بين الشركاء، والمشقص كمحدث القصاب.

قوله: والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات .. الخ. أي بغير شهوة، وأما

- ver-

صححه البخاري

(1)

(2) رواه ابن ماجه والبيهقي.