الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

يكن الشرط معلوماً بقسط من الثمن يضبط فسد البيع، وقال آخرون: كان السكني مدة سنة وإنما نقض البيع منع المشتري من التصرف في ملكه، والذي يوجبه النظر عندي أن الشرط في ذلك لا يخلو من وجهين: إما شرط يكون في نفس المبيع، وإما شرط يكون في غير نفس المبيع، فالذي يكون في نفس المبيع هو أيضاً على وجهين: أحدهما أن يكون فيه منفعة للبائع فهذا الشرط جائز إذا كان، والبيع أيضاً جائز قياساً على حديث جابر بن عبد الله، وإن كان الشرط غير معلوم فهو والبيع باطلان قياساً على ما في حديث تميم الداري. الثاني: فيما لا يحل تملكه للبائع فإنه باطل، والبيع

معلوماً

المصنف

رحمه

الله من أنها غير معلومة، أو بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه من أن الشرط إذا كان في عقدة البيع بطلا معاً وهذا من عنده والله أعلم. قوله: وقال آخرون الخ. حاصل هذا. مع ما تقدم أن المجيزين للبيع والشرط الذي يحل تملكه وتنوعوا في الجواب عن خبر تميم الداري كما هو ظاهر

والله أعلم. قوله: والذي يوجبه النظر عندي الظاهر أن هذا استئناف خالص من كلام رحمه الله ليجتهد رأيه في الأحاديث والله أعلم. قوله: فيه منفعة، أي ويحل تملكه فالحاصل ان الشرط الذي يجوز هو والبيع

المصنف

هو الذي يكون في نفس الشيء المبيع ويحل تملكه ويكون معلوماً. قوله: الثاني فيما لا يحل تملكه الخ. الأليق بالمقابلة أن يقول مثلاً الثاني ما لا منفعة فيه للبائع ككونه لا يحل تملكه الخ. ويشمل ما أدخله في التشبيه في

- YA-