الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

يجوز وهو أن يبيع له هذا العبد إلا رأسه أو رجله أو يده او هذه الشجرة إلا غصناً من أغصانها، فهذا الاستثناء باطل لا يجوز، كما لا يجوز بيعه

بيع

باتفاق. وكذلك استثناء الصوف على الغنم فعلى مذهب من جوز الصوف على الغنم جاز استثناؤه وعلى قول من لم يجوز بيع الصوف على الغنم لا يجوز استثناؤه، وبعض جوز استثناء الرأس أو الجلد من الشاة، وهذا إذا أريدت للذبح فهؤلاء جوزوا هذا الاستثناء وهو عندهم معين

التعميم في الثمرة لأنه ذهب بعضهم إلى أنها تابعة للشجرة مطلقاً ما لم تقطع وسيأتي الكلام على ذلك فيما يتبع الشيء المبيع والله أعلم. قوله: إلا الزرع الخ. يعني إذا أدرك وأما قبله فإنه لا يجوز إستثناؤه كما لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع والله أعلم.

قوله: لا يجوز كما لا يجوز بيعه، قياس استثناء الغصن على بيعه يقتضي الجواز إذا كان بشرط القطع وهو ظاهر لكن يشكل عليه ظاهر قوله الآتي: والنظر عندي الخ. اللهم إلا أن يقال المراد بقوله لأنه بيع وشرط ان استثناءه الرأس فيما ذكر يستلزم شرط الذبح وإلا لو حمل على ظاهره كانت جميع أنه ليس بظاهر، وفيه أيضاً أن البيع والشرط غير مبطل للبيع

الاستثناءات مبطلة

للبيع مع مطلقاً كما تقدم ولعل هذا بحث مع صاحب هذا القول، ولعله ممن لا يجوز البيع والشرط والله أعلم.

قوله: وكذلك أيضاً الخ المقصود التشبيه في قياس الاستثناء

•

على البيع. قوله: وهو عندهم معين معلوم، يعني وكل معين معلوم يجوز استثناؤه ولا

- AY-