الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية أو التابعين غير أولي الإربة فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض، منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره، ومنهن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة
قوله: اليهودية الخ. هل يستثنى من ذلك ما إذا كانت أمة للضرورة، حرره. وصرح بعض قومنا بأن الفاسقة مع العفيفة كالذمية مع المسلمة، قلت: وكأني نظرته في بعض كتب أصحابنا، راجعه.
قوله: القرطين في القاموس: القرط بالكسر نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة وبالضم نبات كالرطبة إلا أنه أجل منها فارسية السيد روسيف عبد الله ابن الحجاج وشعلة النار وزيبة الصبي والضرع والسيف أو المعلق في شحمة الأذن فحينئذ أقراط وقراط وقروط وقرطة كقردة وجارية مقرطة كعظمة ذات قرط وذو القرط الوشاح وسيف خالد بن الوليد ولقب الكسر بن معاوية بن أبي أمية والقرطة كهمزة وعنبة أن يكون للتيس زنمتان معلقتان من أذنيه وقد قرط كفرح فهو أقرط وقرط الكراث تقريطاً قطعه في القدر كقرط وعليه أعطاه قليلا والجارية ألبسها القرط والفرس ألجمها أو أدخل أعنتها وراء أذنها عند طرف اللجام والسراج نزع منه ما احترق وككتاب المصباح أو شعلته والقروط بالضم بطون من كلاب وهم إخوة قرط وقروط وقريط كقفل وزبير وأمير
-\ {Y-