الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

ولا ينبغي للرجل أن يبيع أمته إذا كان لها ولد حتى يستغني عنها، أو يـ ولدها فيمسكها فيفرق بينهما للرواية التي جاءت عن رسول الله والدة بولدها) (1) وقيل أيضاً: من فرق بين الأحباب في

(لا)

وَلَّه

الدنيا فرق الله بينه وبين أحبابه في الآخرة. ويكره له أن يفرق بينهما فيما دون سبع سنين، وكره بعضهم بيع الولد من العبيد ولو كان بالغاً، وقيل إنه لا تكون البركة في أثمانهم والله أعلم. وفي الأثر: ولا يشتري ما سبي من الروم بغير إمام العدل أو بغير إذنه، وقيل أيضاً: لا بأس بشرائهم إذا كان سبيهم على يدي السلطان، وأما السودان فما سي منهم بإمام العدل أو بغير إمام العدل أو ماسبى بعضهم من بعض إذا كانوا محاربين فيما بينهم فجائز شراء ذلك كله، والفرق فيما يوجبه النظر بين

عتق

بعد الأسر وإما فداء) (2) فيفدي نفسه بماله، فصارت آية المن والفداء منسوخة بآية السيف في براءة اهـ. ثم رأيت في الديوان ذكر في الفداء قولين

فليراجع.

قوله: (لا) توله والدة بولدها). في الصحاح الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، إلى أن قال: والتولهة ان يفرق بين المرأة وولدها، وفي الحديث (لا توله والدة (اي لا تجعل والها، وذلك في السبايا الخ. ا

(1) متفق عليه. (2) سورة محمد: 4.

- 130 -