الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

الفجر إلى غروب الشمس ولا يستخدمهم بالليل إن استقصى خدمتهم بالنهار، والأصل في هذا ما روي أنه لا (نهى عن استعمال العبيد بعد صلاة العتمة) (1) وقال بعضهم: لا بأس أن يستخدمهم ولو استقصى خدمتهم بالنهار إذا أرضاهم بشيء فوق قوتهم، والأصل في هذا أنه ماله، ولكن أمر أن يستخدمهم بالرفق والله أعلم. ويجبره على عمله كله ولا

يجبره على عمل غيره، وبعض رخص له أن يجبره على عمل غيره كما يجبره

على عمله.

000000

(1) رواه مسلم وأبو داود وأحمد والدارقطني والبيهقي.

- 136 -