الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

يطلب إليه وهو الذي يعجبني والله أعلم.

وإن ساوم إليه ثوباً واحداً وأعطاه اثنين أو ثلاثة فتلفوا من يده فإنه ضامن لقيمة واحد منهم بالحصص ولا ضمان عليه في الباقي لأنه أمين فيه، وكذلك جميع ما يشترى من غير الثياب على هذا الحال والله أعلم.

قوله: وكذلك جميع ما يشترى الخ هذا فيه إشارة إلى حكمة ذكر المتاع مع الثياب في الباب فيكون جميع المتاع مشبها بالثياب في جميع الأحكام

المتقدمة.

-18 -