الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

أو للمشتري أن لا يشتري فقيل: إذا رجع أحدهما يثبت من ذلك جريب واحد وكر واحد على ما كان بينهما، ومن غيره قال: وقد قيل: إنه لا يثبت من ذلك شيء لأنه لا يعرف كم من جريب زائد، فهذا القول عندي أصح، والأولون إنما جوزوا جريباً واحداً وهو الذي سمياه عندهم والله أعلم. وأما إن باع له هذا الحب على أنه كذا وكذا فخرج زائداً أو ناقصاً فالذي يوجبه النظر أنه يحتمل من الاختلاف ما في مسألة الثياب

والله أعلم. وفي الأثر: وأما إن اشترى أولاً بكيل فخرج فيها ما يكال أو ما لا يكال فإنه يتم له كيله في الوجهين جميعاً، وكذلك إن اشترى ما يوزن على هذا الحال فهذا يوجب أن يكون بيع ما ليس معك داخلاً في بيع ما

والجمع أجربة وجربان الخ.

قوله: كر، هو بالضم كما ضبطه في الصحاح حيث قال: والكر واحد أكرار الطعام الخ. قوله: يحتمل من الاختلاف الخ. المختار في مسألة الثياب أن البيع فاسد

قوله: فخرج فيها ما يكال اي من غير جنسه قوله: على هذا الحال، يعني انه يتم له وزنه في الوجهين، وفي خروج ما لا يوزن تأمل، لأن كل ما يوجد هناك فهو قابل للوزن والله أعلم.

قوله: فهذا يوجب ان يكون الخ. كأن مراده رحمه الله التنظير في هذا

- ver-