الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦وبيع
باب في بيع الارض
وما اتصل بها من الحيطان والأشجار
الأرض جائز بالحدود الأربعة، وبها تصح معرفتها، لأن
الحدود تعرفك الشيء معرفة تحصره بها حتى لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه، ولا تصح معرفتها بأقل من أربعة حدود يذكرها على حسب ما تقابلت، يذكر الحد الشرقي ثم الغربي، ويذكر الحد القبلي ثم البحري وهو المعروف عند الناس، وقال بعض: إذا أتى على ذكرها جميعاً لا يبالي بأيها بدأ، وعند بعض أنه يجزي من ذلك ثلاثة واثنان، والأصل في هذا ما يقع به البيان عن الشيء المبيع وما زاد في البيان كان أحسن، وأما الدور والبيوت والأجنة والبساتين والغيران والمواجل
باب في بيع الارض وما اتصل بها
قوله: وأما الدور والبيوت الخ. المناسب أن يذكر الأشجار لأن الظاهر أنها إذا كانت في أرض غيره حكمها كذلك، بل ظاهر كلام المصنف الآتي أن
الشجر لا يحتاج إلى التحديد مطلقاً وفيه تأمل، والله أعلم.
-187 -