الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

والمطامير والآبار والعيون إذا كانت في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى ذكر الحدود لأنها محدودة في عينها، ولا يقع الإسم على بعضها دون كلها، وإنما يدل عليها دلالة المطابقة، وأما إن كانت في أرضه فلا بد من ذكر الحدود لأن هذا كله في أرضه يقول في الذي أحاط به البنيان: ما رد البنيان داخلاً أو ما رد با به داخلاً مثل الدور والبيوت والبساتين والأجباب والآبار إذا كانت مبنية، ويخط على الذي لم يحط به البنيان ويقول: ما ردت الخطة داخلاً مثل المطامير والغيران والفدادين والأجباب الغير مبنية، و بعض جوز بيع الأجنة والبساتين والعيون والدور والبيوت بغير حدود، ولو كانوا في أرضه، لأنها عند هؤلاء محدودة عينها بالبنيان فلا تحتاج إلى ذكر الحدود والله أعلم. وسواء في هذه الأشياء التي ذكرنا بيع الكل أو التسمية منها. وأما بيع الحيطان والأشجار والسواري فلا يحتاج إلى الحدود لأن الإسم واقع عليها دون الارض، وإن أراد

•

قوله: والمطامير، في القاموس في باب الراء في فصل الطاء المهملة: المطمورة الحفيرة تحت الأرض، وطمرتها ملأتها الخ قوله: مارد البنيان داخلا الخ. هذا يقتضي أن لا يكون لها حريم، مع أن هذا من مصالح الدار، والله أعلم.

قوله: وبعض جوز الخ. هذا القول هو الذي يقتضيه التعليل الذي ذكره

فيما إذا كانت في أرض غيره، والله أعلم.

- \ {Y-