الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦١ثم يبيع له الفدان ويستثنيها وذلك فيما يوجبه النظر إن باع له الفدان بكله وكل ما فيه واستثنى نصيب شركائه من الأشجار، فهذا استثناء من غير الجنس، وكذلك إن كان في أرضه قد اشتركها مع غيره أو جب أو غار وما أشبه ذلك فإنه يستثني ذلك كله ثم يبيع له سهمه على حدة والله أعلم. فإن أراد أن يبيع أرضه ويمسك بعضاً فإنه يخط عليه خطة بين الذي يبيع والذي يمسك، ويقول: ما ردت الخطة إلى القبلة أو إلى البحر أو إلى مطلع الشمس أو إلى مغربها أو ما أشبه ذلك، وإن أراد أن يبيع بقعة في وسط أرضه فإنه يخط عليها من كل جانب ويقول في بيعه: ما ردت الخطة داخلاً وإن اتصلت أرضه مع أرض المشاع أو بالمقبرة أو بالمسجد فليس عليه خطة لأن هذه الأشياء وأرض الناس سواء، وأما إن اتصلت أرضه مع أرض اشتركها مع غيره فإنه يخط بينهما عند البيع وإلا لم يجز والله أعلم. وإن باع له من أرضه مئة ذراع مكسورة من عشرة أذرع فإن هذا لا يجوز لأنه مجهول، وفي الأثر: وإذا اشترى
قوله: استثناء من غير الجنس يعني والله أعلم. لأنه يصير في معنى قولك بعت لك ما ملكت الا ما يملك فلان والله أعلم.
له قوله: ثم يبيع له سهمه على حدة يعني أو سهمه من العين أولاً ثم يبيع يبيع له الأرض ويستثني العين التي فيها كما يشعر بذلك التشبيه والله أعلم.
-171 -
د م 11 - الإيضاح»