الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

قبل ذلك أو وهبه أو أصدق أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه فلا يذكر ميراثه من أبيه بعد ذلك، ولكنه يقول: الثلث الذي لي في الأصل إن كان له الثلث أو ما له من التسميات، وإن قال: الثلث الذي ورثت من فلان ابن فلان أي في الأصل فلا يجوز ذلك البيع لأنه أدخل في بيعه ما باعه أول مرة فصار كمن باع ما له وما ليس له، وإن رجع إليه ما باعه أول مرة بوجه من وجوه الأملاك فلا يذكر ميراثه أيضاً إن أراد أن يبيع لأن الذي رجع إليه إنما هو له من قبل غير أبيه، وكذلك أيضاً إن اتفق الورثة مع واحد منهم فاستخرجوه بنصيبه من المال ثم أراد بعد ذلك واحد منهم أن يبيع ميراثه فإنه لا يذكر ميراثه ولا التسمية التي ورث من أبيه، ولكنه يسمي سهمه مما بقي من المال. ومثل ذلك رجل مات وترك ابنين وبنتاً وزوجة ثم إن الابنين اتفقا مع أمهما فاستخرجوا أختهما بنصيبها من المال ثم أرادت بعد ذلك الأم أن تبيع نصيبها من المال فإنها لا تذكر الثمن ولا ميراثها من زوجها بعد ما خرجت ابنتها بسهمها من المال، ولكنها تقول: خمسة أجزاء من ثلاثة وثلاثين

أظهر، لكن بقية كلام المصنف يدل على الثاني والله أعلم فليحرر. قوله: خمسة اجزاء الخ. إنما كان لها ذلك لأن اصل مسألتهم من ثمانية، والرؤوس التي لم يقسم عليها خمسة. وتسمى عند الفرضيين يجزء السهم، فضربت في

-170 -