الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦جزءاً التي لي في الأصل بحدودها بعتها لفلان ابن فلان، والله أعلم. وكذلك أيضاً أحد البنين على هذا الحال إنما يقول: أربعة عشر جزءاً من ثلاثة وثلاثين جزءاً بحدودها التي لي في الأصل بعتها لفلان بن فلان والله أعلم. وكذلك أيضاً في مسألة العول لا تذكر ميراثها إلا إن بينت ذلك، ومثل ذلك رجل مات وترك أختين له من أبيه وأمه، وأختين له من الكلالة ثم أرادت الأم أن تبيع سدسها من ابنها فإنها تقول: السبع الذي لي في الأصل ولا تذكر ميراثها من ابنها وإن أرادت أن تذكر ميراثها فلتقل السدس الذي لي في الأصل ورثت من فلان ابن فلان ابني فارتفعت فريضتنا بسهم فارتفعت من ستة أسهم إلى سبعة فصار سدسي سبعاً بكله وكل ما فيه بحدوده الأربعة بعته لفلان ابن فلان، وكذلك أيضاً مسألة الرد تبين
أصل المسألة فبلغت اربعين، فأصلها ثمانية، وجزء سهمها خمسة، ومصححها أربعون، فتقول من له من أصل الفريضة شيء اخذه مضروباً في جزء السهم يحصل نصيبه من المصحح، فللزوج واحد في خمسة بخمسة، وللأولاد سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين لكل ذكر اربعة عشر وللأنثى سبعة فسقطت حصتها لأنهم أخرجوها فضمت الخمسة التي للزوجة إلى الثمانية والعشرين التي للإبنين فقسمها المال عليها
كما هو ظاهر.
قوله: وكذلك مسألة الرد الخ. الحاصل ان مسألة الرد كمسألة مصالحة بعض الورثة ينظر ما لكل واحد من السهام في اصل المسالة فيضم بعضها إلى بعض فيقسم المال عليها، كما لو خلف بنتا وبنت ابن فإن الفريضة من ستة: للبنت
-177 -