الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

باب في غسل الجنابة

وغسل الجنابة فرض، والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنباً فأطهروا، (1) وهو فرض الصلاة والصوم جميعاً.

باب في غسل الجنابة

قوله: باب في غسل الجنابة الخ. ذكر أحكام الغسل و. وجباته وما يتعلق به، وهو بفتح الفين وضمها، والأول أفصح، واختار ابن مالك الثاني قائلا: ويجوز ضم ثانيه تبعاً لأوله، وإن أريد به الماء ضم أوله أو ما يغسل به من

خطمي أو غيره كسره. قوله: وغسل الجنابة قيل لما كان الغسل من الجنابة بقية من دين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام كما بقي الحج والنكاح لم يحتاجوا إلى تفسيره بل خوطبوا بقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا ولذلك نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو رسول الله، وأما الحدث الأصغر فلم يكن معلوماً عندهم فلذلك بين أعضاءه وكيفيته والسبب الموجب له. فائدة: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: ومسنون الغسل خمسة: الإغتسال للجمعة، والإحرام بحج أو عمرة، ولدخول مكة، وللعيدين، وللحجامة. ومستحباته ستة: للوقوف بعرفات، وللمزدلفة، وللطواف بالبيت، وللسعي بين

(1) المائدة: 6

- 153 -