الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

وإنما يهلك بتركه عند خروج وقت الصلاة، وأما قبل وقت الصلاة ففرضه واسع والله أعلم.

الجسد

الصفا والمروة، ولمن غسل ميتاً، وللمستحاضة إذا انقطع دمها إذا اغتسلت قبل ذلك للخروج من الحيض اذا رأت الدم. ومفروضات الغسل الواجب ست: إحداها النية عند التلبس به واستصحاب حكمها في جميعه،، وعموم بالغسل، وإمرار اليد أو ما يقوم مقامها، وكون ذلك بالماء المطلق، والموالاة الذكر، واختلف في السادسة وهي المضمضة والإستنشاق، فقيل هما

فريضتان في الغسل الواجب وسنتان في الوضوء، وقيل غير ذلك. ومسنوناته ست: مسح الأذنين، وتخليل اللحية، وقيل فرض، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين، ثم غسل ما يهما من الأذى، والوضوء قبله، وغرف الماء على رأسه ثلاثاً، والبداءة بالميا من قبل المياسر. وفضائله أربع: التسمية في أوله، وذكر الله تعالى في أثنائه، والتعجيل به قبل كل شيء من نوم أو أكل أو شرب - وعد بعضهم غرف الماء ثلاثا، والبداءة بالميامن من الفضائل. ومكروهاته: التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه،

وتكرار المغسول أكثر من ثلاث مرات، والكلام بغير ذكر الله، انتهى

6

قلت: زاد أبو إسحاق في السنن السواك، وذكر أن التسمية سنة قوله: ففرضه واسع كذا في الديوان، ووقع في موضع آخر منه ما نصه: والمجنب إنما يجب عليه غسل الجنابة في حين نزلت عليه الجنابة، وكذلك المتيمم إنما يجب عليه التيمم من الجنابة في الحين الذي نزلت عليه الجنابة كان في وقت الصلاة أو غيره، وقيل إنما يجب عليه الغسل من الجنابة حين يمكنه الغسل فيما دون وقت الصلاة، وكذلك المتيمم على هذا الحال والله أعلم.

قلت: ظاهره المخالفة للأول إلا أن يقال يجب وجوباً موسعاً فيرجع إلى

- 108 -