الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

في أصل واحد فأراد ان يبيع واحداً من ذلك الميراث فإنه يسمي ذلك الميراث الذي اراد بيعه من جميع نصيبه من ذلك الأصل أعني المواريث الثلاثة، وإن أراد أن يبيعهن كلهن فإنه يضمهن ثم يسميهن من ذلك الأصل ويبيعهن والله أعلم. وإن قال: بعت لك نصف هذا الشيء هكذا ولم يذكر النصف الذي له فلا يجوز ذلك البيع لأنه باع ما له وما ليس له حين أوقع البيع على نصف الشيء هكذا، ونصف الشيء بينه وبين شريكه، ومنهم من يقول: جائز نصف سهمه وبطل غير ذلك، فعند بيع هؤلاء: إن من باع ما له وما ليس له أن يجوز ما له ويبطل ما ليس له، ومنهم من يقول: يجعل ذلك كله من سهمه إن كان له النصف فهو للمشتري، وإن كان له أكثر من النصف فالنصف للمشتري وما فوقه للبائع، وإن

قوله: من جميع نصيبه، كأنه اراد أنه لا بد من ذكر جميع الأسهم التي له في ذلك الفدان و يخرج منها ميراثاً معيناً، فلو فرض ان شخصاً له في الأصل ثلث وربع وسدس فإنه يقول إذا اراد بيع السدس مثلا للسدس الذي ورثته من فلان ابن فلان فهو أربعة اسهم من ثمانية عشر سهماً التي لي في الأصل من اربعة وعشرين سهماً والله أعلم. قوله: فإنه يضمهن ثم يسميهن، كأن يقول الثلث والربع والسدس وهي ثمانية عشر سهما التي لي في الأصل من أربعة وعشرين سهما بعتها لفلان ابن فلان مثلا او يقول ثمانية عشر سهماً وهي الثلث والربع والسدس التي لي في الأصل الخ. وهذا هو المتبادر من الضم ثم التسمية والله أعلم.

- 173 -