الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥سبع سبعة أعشار الذي له في هذا الشيء حتى يأتي آخر هم. ومنهم من يقول: يبيع لكل واحد منهم عشر هذا الشيء، فهذا إنما يجوز عندي على مذهب الذين يقولون: إن باع نصف هذا الشيء هكذا ولم يقل النصف الذي لي
في هذا الشيء إنه جائز ويجعل ذلك من سهمه والله أعلم.
فصل:
وبيع
الماء جائز مع الأرض، ولا يجوز دون الأرض لما جاء من النهي في ذلك عن بيع فضل الماء، وفي الأثر: وإذا كان له غب معلوم فأراد بيعه فإنه ينظر إلى ما بلغ ذلك الغب من العين فيبيعه له، ومنهم من
قوله: الذي له، بدل من تسعة اعشار والمناسب جعله صفة والإتيان بصيغة التي كان يقول تسع تسعة الأعشار التي له لأن القاعدة انه إذا اريد تعريف العدد المضاف يعرف المضاف إليه، وكذا يقال فيما بعده.
قوله: على آخر هم، المناسب على آخر هن أو على آخرها، لأن المعدود ليس من العقلاء.
قوله: جائز مع الأرض، الأولى ما سلكه فيما تقدم من هبة الماء بعد البيع وهذا ظاهر إذا لم يرد بذلك قطع الشفعة والله أعلم.
الماء
قوله: غب معلوم، لعله من قولهم: غبت الأبل تغب غبا إذا كانت ترد يوماً وتدعه يوماً، وكذلك الغب في الحمى، والغب في الزيادة، قال الحسن: في كل أسبوع الخ. والمراد به شرب يوم معلوم.
قوله: ما بلغ ذلك الخ. اي كجزء من مئة جزء من العين أو نصفه أو ثلثه أو عشره مثلا
-100 -