الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

أيضاً الدراهم نفسها لا الأرباع ولا القراريط، وقيل البيع بهذا جائز، وأما كذا وكذا قيراطاً ذهباً فجائز عندهم لأن قيراط الذهب معروف الوزن عندهم والله أعلم. ولا يجوز البيع بكذا وكذا حبة من ذهب أو فضة لأن الحبة مجهولة، ويجوز البيع بكذا وكذا قنطاراً أو رطلاً أو أوقية من حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب أو فضة، وهذا في غير المُسَكَّك، وأما الدنانير والدراهم فلا، لأن المقصود بها آحاد أعيانها كما ذكرنا قبل هذا. ويجوز البيع بالحبوب كلها بكيل معلوم من الأقفزة والأثمان والأصواع والأمداد وكل كيل معلوم، وكذلك كل ما يكال من الأدهان على هذا الحال، وكل ما يجرى عليه الكيل جائز به البيع إذا كان بوزن معلوم، وأما ما يوزن فلا يجوز البيع به إذا كان بكيل مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، لأن الكيل دون الوزن والله أعلم. ويجوز البيع أيضاً عند بعض بكذا وكذا ثوراً أو جملاً أو شاة بصفة معلومة وأسنان معلومة، وكذلك جميع

قوله: الدراهم أي نفسها، أي فلا تعد فيما لا عدد فيه للدراهم كأربعة

أرباع الدراهم. قوله: قبل هذا، أي في باب المعقود عليه.

قوله: ما يوزن، أي ما أصله الوزن فلا يرد ان ما يكال يوزن.

قوله: عند بعض هذا هو الذي صدر به أولاً، والمختار عنده في باب السلم أنه

-149=