الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١ولا الإماء إلا إن حضروا لأنها غير مضبوطة والله أعلم. ولا يجوز البيع بالأراضي والحيطان والأصول إذا لم تكن معينة لأن هذا مجهول لاختلافه في الجودة والرداءة والقرب والبعد والأمن والخوف وغير ذلك، وكذلك بالأمتعة والأواني إذا لم تكن حاضرة لا يجوز لأن هذا كله مجهول، وكذلك أيضاً لا يجوز البيع بعدد معلوم من البيض والرمان واللوز والموز والفستق والجواهر والخرز وما أشبه ذلك لأنه مختلف في الصغر والكبر والجودة وغير ذلك والله أعلم. وكذلك لا يجوز البيع بكذا وكذا حبة من قمح أو شعير أو تمر أو جميع الحبوب لأن المقصود بهذا كله الكثرة لا آحاد أعيانها والله أعلم. ويجوز البيع بالتسمية من الدينار والمثقال والدرهم لأنه لا تمكن فيه القسمة، وقد ذكرنا ما يجوز
سلفا
جر
منفعة والله أعلم
قوله: لأنها غير مضبوطة، هذا هو المختار عنده في باب السلم. قوله: إذا لم تكن حاضرة، يعنى ما لم تكن مضبوطة بصفة كما يدل عليه
كلامه السابق ولم تتعين في الخارج لأن المعين لا تقبله الذمة والله أعلم. قوله: لأن هذا كله مجهول، ولأنه لم يكن حاضراً وهو موجود في الخارج كان في الذمة والمعينات لا تقبلها الذمم والله أعلم.
قوله: من الدينار والمثقال والدرهم، أي لا من الدنانير والمثاقيل والدراهم لما تقدم أي على القول الأول.
-191 -