الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

إذا كان ذلك في أوانه، وكذلك أيضاً ما يكون في البراري بكيل معلوم جائز به البيع إذا كان موجوداً في أيدي الناس وما لم يكن موجوداً فلا لأنها غرر، ولعله لا يقدر عليه والله أعلم. ولا يجوز البيع بكذا وكذا جزة من الصوف لأنه مجهول، وأما بوزن معلوم من الصوف فجائز إذا سمى اللون، وأما ما قام من الصوف والقطن والكتان من الثياب وجميع المعمول فلا يجوز البيع به وزناً ولا عدداً ولا غير ذلك ما لم يكن حاضراً، ولا يجوز البيع باللحم كيلاً ولا وزناً لأنه يختلف في السمن وغير ذلك، وأما الشحم بالوزن إذا سمى الجنس فجائز، وكذلك البيع بالوزف والسمك المالح فجائز بالوزن المعلوم، وأما السمك والوزف الطري فلا يجوز لأنه غرر لعله لا يقدر عليه، وكذلك أيضاً يجوز البيع بجميع ما يخرج من المعادن بكيل ووزن معلوم، وكذلك

قوله: فجائز الخ. لعله وكان مغسولاً أيضاً لوجود الغرر في غيره

قوله: ما لم يكن حاضراً، أنظر لم يجز هنا كما جاز في السلم على ما سيأتي ويشهد له قوله سابقاً: وكذلك. ما يتبين بالصفة من غيره حيواناً كان أو غير

حيوان الخ.

جميع

قوله: ولا يجوز البيع الخ. سيأتي في باب السلم عن ابن عباد أنه يجوز في اللحم الطري إذا سمى نوع الدواب وعلى قياسه يجوز في غير السلم من باب أولى.

قوله: بكيل أو وزن معلوم، أما الوزن فظاهر، وأما الكيل فإنه ينظر

- 193 -

ه م 13 - الإيضاح،