الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

الناس، ولا يجوز بدينار دراهم ولا بمثقال فضة لأن الدينار والمثقال غير معروفين في الفضة ولا في الوزن، وكذلك أيضاً لا يجوز بدرهم ذهباً ولا بخروبة ذهباً ولا بدائق ذهباً ولا بصقلى ذهباً كما ذكرنا في الدينار والمثقال، ويجوز البيع بدينار ودينار فذلك جائز، وكذلك بعشرة دنانير وعشرة دنانير فذلك عشرون ديناراً، وكذلك بعشرة دنانير ونصف دينار، وأما إن باع له بعشرة دنانير ونصف أو بعشرة دنانير وخمسة أو بخمسة دنانير وعشرة ولم يبين الزيادة فلا يجوز، ومنهم من يقول جائز، وعند هؤلاء إن قال بدينار و نصف مفهوم أنه أراد ونصف دينار، وكذلك بالعشرة دنانير وخمسة مفهوم أنه أراد وخمسة دنانير، وكذلك ما يشبه

المصدر حقيقية لأنه ها هنا في تأويل الوصف فكأنه قال: مضروب فلان فلا يكتسب التعريف من المضاف إليه ولتأويله بالمشتق صح الوصف به والله أعلم.

قوله: ولا في الوزن أي من الفضة وأما من الذهب فمعلوم وزنها.

قوله: ولا بخروبة ذهبا، فيه إن الخروبة في العرف إنما هي في الذهب والظاهر أنها القيراط وقد تقدم يجوز البيع بالقيراط من الذهب ثم سمعت أن الخروبة ضرب معلوم من الفضة أصغر من الدرهم والله أعلم.

قوله: مفهوم، لعله فمفهوم أو الفاء محذوفة من الجملة الإسمية الواقعة جواباً من حد (من يفعل الحسنات الله يشكرها فإن الظاهر أن قوله مفهوم خبر مقدم والمصدر المنسبك من أن وصلتها مبتدأ والجملة جواب إذا والله أعلم.

-194 -