الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

بيع العبد للمشركين، وكذلك إن باع له البائع فمات أو زال عقله أو ارتد عن الإسلام فبدا له فالبيع معلق إلى المشتري وإليه الخيار والله أعلم. وإن باع له شيئاً واحداً في صفقات مختلفات فجمعها في القبول، فلا يجوز، لأن كل صفقة على حدة، ومنهم من يقول: جائز ولو جمعها بالقبول وهو الذي يوجب النظر عندي، لأن القبول دليل على ما في الضمير والله أعلم.

قوله: فبدا له، أي ظهر له الرجوع إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد أنه قدم في البيع وفي بعض النسخ أو بدا له فتكون مسألة رابعة والله أعلم.

000000

- 212 -