الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣باب في احكام البيوع الصحيحة
أعني أحكام وجود العيب في المبيعات ومتى ينتقل الضمان في المبيعات
من ملك البائع إلى ملك المشتري.
باب في احكام البيوع الصحيحة
الظاهر أنه إنما لم يقل ابتداء: باب في احكام العيوب مثلاً للاشارة إلى أن النظر في العيوب إنما يكون في البيوع الصحيحة، لأن الفاسدة لا يجوز إتمامها فضلاً
عن النظر في عيوبها والله أعلم
قوله: ومتى ينتقل الضمان الخ. يشير إلى الاختلاف في انتقال الضمان بعد
وقد تعرض لهذا فيما بعد وقد تقدم الكلام على مثل هذا عند قوله:
العقد
يمه
مسألة: وروي عن رسول الله أنه قال: (من اشترى طعاماً فلا. حتى يقبضه) (1) وقد تقدم هناك تفصيل بالحاشية فليراجع. وأما الضمان في المبيعات إذا حازها بعد العقد فهو من المشتري وإن قلنا أن بيع المعيب عند عدم إطلاع المشتري على العيب فاسد لأنه لم يأخذه على الامانة والله أعلم.
(1) تقدم ذكره.
- 213 -
١٬٦٤٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.