الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله، وهذا بعد ما استنجى. و حديث أم سلمة (أنها سألت النبي و لا عن إمرأة جاءتها فقالت: إمرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء

قوله: ثم يتوضأ كما الخ. قلت قول عائشة رضي الله عنها: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يؤخذ منه وجوب مسح الرأس في وضوء الغسل خلافا للمالكية حيث قالوا: يكفي عنه الغسل إذ المسح خفيف الغسل، حرره.

قوله: ويخلل في رواية المخالفين بالفاء.

قوله: أصول شعره الخ، إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور

الماء عليه

قوله: بيده في رواية المخالفين بيديه بالتثنية، وكتب أيضاً على هذه القولة ما نصه: أنظر هل الواحدة أو اليدين جميعاً والظاهر الثاني - راجع نسخة

صحيحة؟

قوله: جسده في رواية المخالفين جلده بدل جسده.

قوله: تشد شعر رأسها الخ. أنظر هل يجوز للرجل ضفر شعر رأسه وإذا قلنا بالجواز هل يجب عليه نقض الضفائر؟ قلت يؤخذ من الديوان أن وجوب نقض ضفائره إن قلنا بالجواز لكن لم أر نصاً بالجواز.

قوله: ثلاث حثيات أي حفنات، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان،

(1) رواه مسلم.

-101 -