الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠والمطامير والمواجل، وعلى هذا أيضاً إن كان للجار في مائها نصيب أو كان جاراً لها والله أعلم. وكذلك إن خرج فيها مقبرة أو مسجد أو مصلى، أو جاز فيها طريق الناس أو سوق أو مجمع الناس، أو ساقية فهذا كله عيب لها، وكذلك إن كان في صبوبها ما يمنع الماء مثل المزبلة أو المجزرة أو ما أشبه ذلك، وكذلك إن كانت يضر بها الماء أو كانت لا تنشف أو ليس لها مسقى أو لا تشرب إلا ما فضل عن غيرها أو ليس لها مخرج الماء أو يموت بذرها أو لا ينبت كله أو لا ينبت فيها إلا جنس معلوم، فهذا كله عيب لها، وفي الأثر: قال أبو الربيع إذا كان يمكث ماء المطر في الجنان شهرين، وقيل أربعين يوماً أن ذلك عيب، وكذلك إن كانت الأرض كثيرة الأشجار البرية مثل الشيح والمثنان والسبط والحلفة والرتم والبطوم وما أشبه ذلك، وأما القلة من هذه الأشياء فلا تكون لها عيباً، وإنما كانت الكثرة عيباً لأنها عائقة عن الانتفاع بها، وذلك أن العيب
قوله: والسبط، قال في الصحاح والسبط بالتحريك نبت الواحدة سبطة
قال أبو عبيدة: السبط النمير ما دام رطباً فإذا يبس فهو الحلمي الخ. قوله: والرتم أي بالتاء المثناة الفوقية، قال في الصحاح: والرتمة بالتحريك ضرب من الشجر الجمع رتم.
قوله: والمثنان، لم يوجد في الصحاح هذا اللفظ بالتاء ولا بالثاء ولعله من اصطلاح العامة والله أعلم.
- 220 -